الحصفكي
247
الدر المختار
بكائه أو ضربت جاريته غيرة ولا تتعظ بوعظه ، أو شتمه ولو نحو يا حمار ، أو ادعت عليه ، أو مزقت ثيابه ، أو كلمته ليسمعها أجنبي ، أو كشفت وجهها لغير محرم ، أو كلمته أو شتمته أو أعطت ما لم تجر العادة به بلا إذنه . والضابط كل معصية لا حد فيها فللزوج والمولى التعزير ، وليس منه ما لو طلبت نفقتها أو كسوتها وألحت لان لصاحب الحق مقالا . بحر . ( لا على ترك الصلاة ) لان المنفعة لا تعود عليه بل إليها ، كذا اعتمده المصنف تبعا للدرر على خلاف ما في الكنز والملتقى ، واستظهره في حظر المجتبى . ( والأب يعزر الابن عليه ) وقدمنا أن للولي ضرب